145

Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

الرؤوس حال التباين بينهما، أما السهام فتبقى بلا اختصار، ولا تضرب بالرؤوس، كما أنها لا تضرب بالمسألة(١).

الأمر السادس: النسب التي ينظر بها بين الرؤوس مع بعضها، وما يقوم مقامها، وفائدة النظر بين الرؤوس وكيفيته:

ينظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع، وينوب عنها قاعدة المضاعف المشترك الأصغر، كما تقدم في مطلب النسب، وفائدة النظر بينها اختصار الرؤوس ليقل جزء السهم، فيقل مصح المسألة، وكيفية النظر بينها كما تقدم في مطلب النسب الأربع(٢).

* كيفية التصحيح، ويتضمن أمرين(٣):

١.كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد.

٢.كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على أكثر من فريق.

الأمر الأول: كيفية التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد.

إذا كان الانكسار على فريق واحد اتبعَ في التصحيح ما يأتي:

١.ينظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بنسبتين:

أ-الموافقة.

ب- والمباينة.

فإن تباينت أثبتت جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبت وفقها.

٢.تضرب المسألة بجزء السهم وهو المثبت من الرؤوس.

٣.يضرب نصيب كل فريق من المسألة بجزء سهمها.

(١) المرجع السابق.

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

145