هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة، أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب (^١).
وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخُمس، هل هم قَرابة رسول الله ﷺ أو قرابة الإمام (^٢).
وتنازعوا [ق ٦ أ] في تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِيئَ اَلْقُرْآنُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا (^٣)؟
وتنازعوا في تأويل قوله: ﴿وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٢] هل يتناول اللفظُ الحاملَ أم هو للحائل (^٤) فقط (^٥)؟
وتنازعوا في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اُلْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٤] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا (^٦)؟
(^١) يُنظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٤٩ - ٥٤) و«الدر المنثور» (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٥).
(^٢) يُنظر: «تفسير الطبري» (١١/ ١٩٣ - ١٩٦) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٧٠٤ - ١٧٠٥).
(^٣) يُنظر: «تفسير الطبري» (١٠/ ٦٥٨ - ٦٦٧) و«تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٦٤٥ - ١٦٤٧).
(^٤) «ب»: «للحامل».
(^٥) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١١٩ - ١٢٠) و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٨/ ١٧٥) و«زاد المعاد» للمصنف (٥/ ٥٢٨ - ٥٢٩).
(^٦) يُنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٣٢ - ١٣٥) و«التجريد» للقدوري (١٢/ ٦٢ - ٦٣) و«التمهيد» لابن عبد البر (٢٣/ ١٢).