ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ
٣٣٥ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَيُّكُمْ يُطِيقُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا: نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمَهَا، قَالَ: " كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، يَعْنِي: مِنْ مَطْلَعِهَا، قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَذَلِكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ "
٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ»