101

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

كأجرتك سكنى دارى بسكنى دارك. وحليك الذهب يحلى الذهب(١) ويشترط فى الصيغة مامر في البيع إلا عدم التأقيت. ويزاد هنا ألا يتضمن العقد استيفاء عين مقصودة. كاستئجار البستان لتمرته فلا يصح(٢)

الباب الثانى فى انواعها

الاجارة موردها المنفعة دائماً. إلا أنها من حيث ما تتعلق به ثلاثة أنواع: (١) إجارة متعلقة بعين معينة كأجرتك هذا البيت (٢) إجارة متعلقة بعين فى الذمة كأجرتك بيتا صفته كذا (٣) إجارة متعلقة بالذمة كألزمت ذمتك حلی إلى مصر

الباب الثالث في احكامها

وهى ثلاثة:- (الأول) كونها لازمة من الطرفين. فلا يفسخ العاقدين. ولا تنفسخ إلا فى صور أخرى. ولا يباع العين المؤجرة. ويحل كل من الوارث والمشترى محل العاقد. وتفسخ بتلف العين المؤجرة كلها إن كانت الاجارة إجارة عين. فان كانت في الذمة. وجب على المؤجر إبدالها - والانفساخ فى إجارة العين إنما هو بالنسبة للمستقبل فقط. أما الماضي فيستقر قسطه من الأجرة باعتبار قيمة المنفعة وقت العقد

(١) ولا يشترط القبض في المجلس لأنه لاربا فى المنافع اهـ (٢) لأن مورد الأجارة يجب أن يكون منفعة واستثنى من ذلك استئجار المرضع لثبوته بالنص ومشقة تقدير لبنها ومقابلته بالثمن. وينبغى التنبه لبطلان ما يجري بين الناس من استئجار البساتين لأثمارها. ويمكن الاعتياض عنه ببيع الثمرة مع اشتراط القطع وبعد لزوم العقد يبيح المالك للمشترى ابقاء الثمرة على الشجر فهذا جائز كما مر بصحيفة نمرة ٢٢ ١هـ

69