102

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

لا باعتبار زمنها فلو كان الماضي ربع الزمن. وكانت قيمته نصف الأجرة. استقر نصفها لا ربعها (١) (الثاني) يد المستأجر بالنسبة للعين المؤجرة. والأجير بالنسبة لمحل العمل. يد أمانة. فلا يضمنان إلا بالتفريط والمرجع في التفريط وعدمه إلى العرف. فلو ضرب الدابة فرق العادة فتلفت. أو سها هما أجر لحراسته فتلف. أو أسرف في الوقود على الخبز فاحترق ضمن في الثلاثة. أما لو انهدم الاصطبل على الدابة ليلا مثلا فإنه لا يضمن (الثالث) لو ادعى المستأجر (٢) الرد لم يصدق إلا ببينة عملا بقاعدة - كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر.

(مسألة) تنفسخ الإجارة بموت المؤجر في صور منها (١) أن يكون مالكا للمنفعة بوقف سواء أكان المستأجر أجنبياً أم من البطن التالي له (٢) وأن يكون مالكا لها بوصية، وذلك لأن الملك زال عنه بشرط الواقف في الأولى والموصى في الثانية لا بتوريث (٣) وأن تكون المؤجرة أم ولده. لثبوت الحرية لها بموته.

كتاب الجعالة (٣)

هي لغة اسم لما يجعل لإنسان على فعل شيء. وشرعا التزام عوض معلوم أو مجهول عسر علمه. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى ((ولمن جاء به حمل بعير)) (٤) وما ثبت من أن صحابياً (رقالديناً بالمانحة على قطيع من

(١) ولو وقع التلف قبل قبض العين المستأجرة أو بعده وقبل مضي مدة لا تقوم بأجرة انفسخت الإجارة في الكل ١ هـ (٢) بخلاف الأجير كالحياط فيصدق في دعواه رد الثوب بلا بينة / هـ (٣) بتثليث الجيم. ويقال فيها أيضا الجعل والجميلة اهـ (٤) وكان الحمل معلوما عندهم. وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا

70