103

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

الغنم - ق د)(١) وإنما شرعت للحاجة اليها كالمضاربة والإجارة .

الباب الأول في أركانها

وأركانها خمسة:ـ ((١) جاعل وهو الملتزم ((٢)) ومجعول له وهو العامل ((٣)) وجعل ((٤)) وعمل ((٥)) وصيغة إيجاب فقط كقول الملتزم من رد ضالتي أو ضالة فله كذا

وشرط الجاعل. إطلاق تصرف. فلا يصح التزام صبي ولا مجنون ولا مكره ولا محجور عليه بسفه. ولا يشترط كونه مالكا.

وشرط العامل ((١)) علمه بالالتزام. فمن عمل غير عالم به لم يستحق شيئاً. وكونه أهلاً للعمل إن كان معيناً

وشرط الجعل. كونه معلوماً فلا يصح كونه مجهولاً ولو قال من رد ضالتي فله ثوب لم يصح ويستحق الراد حينئذ أجرة المثل. ويستثنى من ذلك صورتان (الأولى) العلج وهو الكافر إذا جعل له الإمام جعلاً كجارية

ورد في شرعنا ما يقرره وهو هنا الحديث. أما على القول الآخر وهو المعتمد فلا يستدل بالآية اهـ

(١) القطيع ثلاثون رأساً. وقد ذكر البخاري وغيره. أن الصحابي قل على الديغ وصار يقرأ عليه ((الحمد لله رب العالمين)) فبرى .. فلما أخذ النتم وكان مع جماعة قال لهم لا تقتسموها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال قد أصبتم. اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وضحك صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء ورقية ونحوها وقد روى ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله - ب) اهـ

71