على أن يدلنا على قلعة فيصح مع كون الجارية غير معلومة (والثانية) مالو قال حج عى وعلى نفقتك فيصح مع كون النفقة غير معينة .. ويكفى فى الجمل المعين وصفه من غير رؤيته . بخلاف ثمن المبيع وأجرة الاجارة لأن البيع والاجارة لازمان فاء تيط لهما عالم يختط للجعالة وقيل لا يكفى.
وشرط العمل (١) أن يكون فيه كلفة (٢) وألا يكون معينا على العامل فلورد الغاصب الضالة لم يستحق شيئا (٣) وضبطه إن كان · ملوما: فان عسر علمه صح مع الجهل به ..
وشرط الصيغة عدم تأفيتها لأنه قد يفوت الغرض . وإشارة الأخرس المفهمة كافية . ولا يشترط القبول لفظا ولو كان العامل معينا .
الباب الثانی فی احكامها
الجمالة جائزة من الطرفين . فلكل منهما فسخها . قبل العمل وبعده ولا يستحق العامل شيئا إلا إن فسخ الجاعل أوزاد فى العمل أو نقص فى الجمل بعد الشروع فى العمل فله أجرة المثل فى الثلاثة مالم يرض بالزيادة أو النقص. وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة وتلزم بالفراغ من العمل فيستحق حينئذ العامل الجمل الذى التزمه الجاعل.
(مسألة) الجمالة تخالف الاجارة فى خمسة أحكام (١) صمتها على عمل مجهول عسر علمه (٢) وصمتها مع غير معين (٣) وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بعد الفراغ من العمل (٤) وعدم اشتراط القبول لفظا من العامل وإن كان معينا (٥) وكونها جائزة من الطرفين.