ليست لأحد فهو أحق بها - ب) وقوله ﷺ (من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة -ن، ابن حبان) ص (١)، وإنما شرع لما يترتب عليه من المنافع الخاصة والعامة للناس.
وإنما يجوز الإحياء للمسلم وإن لم يأذن له الإمام (٢) أما الكافر ولو ذميًا فلا يجوز له ذلك، وإن أذن له الإمام، ويتملك المسلم ما يحييه في دار الكفار ما لم يدفعوه عنه.
(مسألة) يجب على من اختص بماء أن يبذله لغيره من غير عوض بشروط ستة: (١) أن يفضل عن حاجته الناجزة (٢) وأن يحتاجه غيره لنفسه أو حيوان محترم (٣)وأن يكون مما يستغلف كماء بئر وعين ونهر وجدول، لقوله ﷺ (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ - ق) (٤) وألا يضربه البذل (٥) وأن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه الماشية (٦)وألا يكون عند هذا الكلأ ماء آخر.
كتاب الوقف
الوقف لغة، الحبس (٣) وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. على مصرف مباح، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى (وافعلوا
(١) العوافي طلاب الرزق ولو من غير الآدميين ا هـ (٢) لكن يسن استئذانه خروجًا من خلاف من أوجبه اهـ
(٣) وأيضًا التسجيل. والتأييد. وهذه الأربعة صرائح. وأما الكناية فمثل