وجودها. وقيل لا يعتق (٤) وأن يمكن الانتفاع به انتفاعا مباحا مقصوداً. ولو ما لا مع بقاء عينه من حيوان ومتاع وعقار خالص أو مشاع فلا يصح وقف الدراهم والدنانير. والطعام. والرياحين المفصولة عن أصلها ولا وقف الموصى منفعته لأنها مستحقة للموصى له ويصح وقف زمن رجى رؤه وجحش صغير وأرض مستأجرة ودراهم لتصاغ حليا ومسك وعنبر للانتفاع برائحتها.
وشروط الموقوف عليه خمسة: (١) إمكان ملكه للموقوف إن كان معينا فلا يصح الوقف على ميت أو عبد نفسه أو بهيمة مملوكة ولا وقف نحو مصحف على كافر.(٢) وكونه غير الواقف خلافا لأبى حنيفة رضى الله عنه لعدم صحة تمليك الشخص نفسه إلا إن دخل بالصفة كان وقف على الفقراء وكان فقيراً أو على العلماء وكان عالما(١) وكذا لو وصف أولاد أبيه بصفة تحققت فيه فالمعتمد أنه يصح وقيل لا يصح.
(٣) وكونه مباحا سواء أظهر فيه قصد القربة كاوقفت على الفقراء أم لا كالوقف على الأغنياء والكافر الذمى فلا يصح الوقف على كنيسة للتعبد حتى ولو كان الواقف ذميا ولا على حربى ومرتد.
(٤) وكونه معلوما إن كان معينا فلا يصح الوقف على رجل أو على من يعينه فلان (٥) وكونه متصل الأول والآخر كوقفت على أولادى وله أولاد ثم على طلاب العلم - فإن كان منقطع الأول والآخر ك وقفت على أولادى، وليس له أولاد ، فهو باطل اتفاقاً - وإن كان منقطع
(١) ولذا قال عثمان رضي الله عنه حين وقف بئر رومة (ودلوى فيها كدلاء المسلمين - ق.ت) س. وأقره من كان حاضراً. فهذا منه إخبار بأن له أن ينتفع بوقفه العام كما ينتفع الواقف بالصلاة فى المسجد الذى وقفه وبالقراءة فى الكتاب الذى وقفه وهكذا . وليس ذلك اشتراطا. اهـ