111

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

حاكم(١) *(الثاني) خروج الموقوف عن الملكية فلا يصح بيعه، ولا هبته (الثالث) يقع في ريعة شرط الواقف من تقديم كتقديم الأرشد من أولاده. وتأخير كتأخير العاصي منهم. وتسوية كجعل أولاد البنات مثل أولاد البنين. وتفصيل كأن يجعل للولد ضعف البنت. وإخراج بالصفة كهرمان من تتزوج من بناته، وإدخال كإعادة نصيب المطلقة إليها، ونحو ذلك من الشروط لثبوت مثله عن الصحابة رضي الله عنهم، والعرف المطرد كالشرط، ولو شرط الواقف النظر لواحد أو لجماعة اتبع ولو من غير المستحقين، وإلا فالأمر للقاضي.

*(مسألة) إذا حرم الواقف بعض أولاده من الوقف أو حرم ورثته الشرعيين ووقف على غيرهم كان فاسداً (٢) إلا أنه محرم لمنافاته روح الشريعة الإسلامية التي توجب التسوية بين الأبناء. وإقرار حقوق الوارثين، مهما كانت البواعث الداعية للحرمان، لأن المال لله، والمالك إنما هو خليفة الله عليه، فلا يتصرف فيه إلا بما يرضاه سبحانه وتعالى.

كتاب الهبة

الهبة لغة، إعطاء الشيء لا عوض (٣)، وشرعاً تطلق على ما يشمل صدقة التطوع والهدية فتعرف بأنها تمليك تطوع ناجز حال الحياة بلا عوض (٤)،

(١) وأنكر شرح الوقف. وقال أبو حنيفة لا يلزم. واحتج لهما بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت آية الفرائض: لا حبس مدسورة النساء - هق) اهـ (٢) وبعض العلماء لا يرى نفاذه اهـ (٣) مأخوذة من هبوب الريح لما فيها من انتقال شيء من شخص لآخر. أو من هب من نومه كأن الواهب استيقظ لفعل الإحسان ا هـ (٤) خرج بالتمليك العمارية والوقف والضيافة. وبتطوع الزكاة. وبناجز المعلق. وبحال الحياة.

79