113

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

وشرط الموهوب ما مر في المبيع - وشرط الموهوب له. أهليته لملك ما يوهب. فلا تصح الهبة لرقيق. وبهيمة. وحمل.

وشرط الصيغة ما مر في البيع. ﴿قاعدتان﴾ ((الأولى)) كل ما صح بيعه صحت هبته إلا (١) الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته (٢) ومال المريض. يصح بيعه بثمن مثله لوارث. ولا تصح هبته له بل يكون وصية موقوفة على إجازة باقي الورثة ((الثانية)) كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته إلا (١) الأضحية. لا يصح بيع شيء من لحمها. ويصح هبته (٢) ومحو حبتي قمح من كل محتقر لا يصح بيعه. وتصح هبته (٣) ومرة البائع إذا اختلطت ثمرة المشتري لا يصح بيعها وتصح هبتها

الباب الثاني في أحكامها

وهي ثلاثة (الأول) عدم لزومها وثبوت ملكية الموهوب إلا بالقبض. ولو في هبة الوالد لابنه الصغير وذلك لما ثبت من (أنه ﷺ أهدى إلى النجاشي حلة وأواقٍ من مسك. وقال لأم سلمة لا أرى النجاشي إلا قد مات. ولا أرى هديتي إلا مردودة. فإن ردت علي فهي لك فكان كذلك - مد.ح) ص (١) وذلك لأن الهبة لا بد فيها من نهاية الرضى ولا يكون إلا بالقبض. أما البيع فالتزام البدل فيه كاف في ظهور الرضى. وقيل يملك

(١) قال ذلك لأم سلمة حينما تزوجها. وهذا الحديث يفيد ظنه صلى الله عليه وسلم موت النجاشي. وقد ثبت (أنه أخبر على سبيل القطع بموته في اليوم الذي مات فيه. وصلى مع الصحابة عليه - ق. د. ت) وهذه من معجزاته عليه

(٦ - التهذيب - ثان)

81