وشرعت قياما بحق الأخوة الإسلامية. وإظهار التعاون. ومحافظة على الأموال.
الباب الأول في أركانها وأحكامها
وأركانها ثلاثة: - (١) التقاط (٢) وملتقط (٣) ولقطة
والالتقاط (مندوب) إذا وثق الملتقط بأمانة نفسه في الحال والاستقبال. (ومباح) إذا وثق في الحال دون الاستقبال (وحرام) إذا تحقق الخيانة في الحال (ومكروه) إذا وثق بالخيانة في الاستقبال (وواجب) إذا تحقق ضياع اللقطة لولم يلتقطها. ولا ضمان بتركها مطلقا - ولا يجوز التقاط شيء بحرم مكة إلا للحفظ لقوله تعالى (إن هذا البلد حرمه الله لا تحل لقطته إلا لمشد - ب) أي معرف على الدوام.
ويجب أن يكون الملتقط أهلا للتملك. فلا يصح التقاط رقيق كامل الرق بغير إذن سيده. إلا المدبر فيصح ويكون لسيده. كما يصح التقاط المبعض والمكاتب والصبي إن كان مميزا (١) والفاسق والذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد.
ويسن للملتقط أن يشهد عليها حال الالتقاط من غير استيعاب أوصافها. وأن يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وقدرها كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا. (٢) وأن يكتب أوصافها ومواضع التقاطها ووقته.
(١)و يعرفها وليه ويتملكها له أن رأى المصلحة فى ذلك اه (٢) كون هذه المعرفة سنة هو المعتمد. وقيل هى واجبة وجرى عليه ابو شجاع وشاحه ولى الدين البصير رحمهما الله اه