أما من جهة الام فهو من ذوى الارحام ((٣)) والابن ((٤)) وابن الابن وإن سفل ((٥) والاخ الشقيق ((٦)) وابنه (٧) والاخ للاب ((٨) وابنه ((٩)) والاخ للام ((١٠) والعم الشقيق ((١١)) وابنه ((١٢)، والعم للام ((١٣)) وابنه والمراد بالعم أخو الاب أو الجد (١٤) والزوج ((١٥)) والمعتق.
والوارثات من النساء عشرة : - ((١)) الام(٢) والجدة للام((٢)» والجدة للاب. وان علا ((٤)) والبنت («ه)) وبنت الابن وان سفل أبوها ((٦)) والاخت الشقيقة (٧)) والاخت للاب ((٨)) والاخت للام ((٩)) والزوجة (١٠) والمعتقة.
﴿مسائل﴾ ((الأولى)) - ستة لا يسقطون بحال. الزوجان والابوان. والولد والبنت ((الثانية)) لو اجتمع كل الرجال ورث ثلاثة . الاب والابن والزوج ومسألتهم من ١٢ للاب اثنان . وللزوج ثلاثة والباقي للابن ولو اجتمع كل النساء ورث خمس البنت وبنت الابن والام والاخت الشقيقة والزوجة ومسألتهن من ٢٤ للزوجة ٣ وللبنت ١٢ ولبنت الابن ٤ وللام٤ وللشقيقة الباقى واحد لانها عصبة مع البنت. ولو اجتمع كل من يمكن اجتماعه من الذكور والاناث ورث خمسة الابن والبنت والاب والام والزوج وتكون المسألة من ٢٦ للزوج)) ولكل من الاب والام ٦ وللبنت هوالابن ١٠ - أو الزوجة وتكون من ٧٢ للزوجة ٩ ولكل من الاب والام ١٢ والبنت ١٣ وللابن ٢٦ (الثالثة)) أو فقد كل الورثة أو فضل عن ذوى الفروض شىء ولم يوجد عصبة. ورث بيت المال وان انتظم. فان لم ينتظم بأن كان الامام غير عادل. ورث ذوو الارحام فى الصورة الاولى ورد الباقى على