128

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

أصحاب الفروض غير الزوجين في الثانية(١) فإن لم يوجد ذُورحم فلمن تحت يده المال صرفه في مصالح المسلمين أو حفظه إلى أن يلي إمام عادل.

((الرابعة)، لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربعة أرجل وأربعة أيد وفرجان كان حكمهما حكم اثنين في جميع الأحكام من ميراث وحجب وقصاص ودية.

(أقسام الورثة) الورثة من حيث الفرض والتعصيب ثلاثة أقسام:-(١) من يرث بالفرض دما وهم سبعة. الزوجان والجدتان والأم والأخت للأم.

((٢)) ومن يرث بالتعصيب دائما وهم اثنا عشر. الابن وابنه. والأخ الشقيق وابنه. والأخ للأب. وابنه والعم الشقيق وابنه والعم للأب وابنه والمعتق وعصبته.

((٣)) ومن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم ستة. الأب والجد (٢) والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب.

الباب الثالث في الفروض وأصحابها

الفروض سبعة. النصف. والربع. والثمن. والثلثان. والثلث. والسدس.

(فالنصف) فرض خمسة. للبنت. ولينت الأبن. إذا أفردت كل منهما عن مثلها وعن ذكر يعصبها لقوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) وللأخت الشقيقة والأخت للأب بالشرط المذكور وبشرط عدم الفرع الوارث لقوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك)

(١) وعند الحنفية يؤخر بيت المال عن الرد وعن ذوي الأرحام وعليه العمل الآن.

(٢) وهذان قدير ثان بالجهتين كيفت وأم وأب. فالبنت النصف وللأم السدس قرضا والباقي تعصيبا ومثله الجد اه‍‍

96