والزوج عند عدم الوارث لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)
﴿والربع﴾ فرض اثنين: للزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) وللزوجة أو الزوجات مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد)
﴿والثمن﴾فرض الزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث لقوله تعالى (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن)
﴿والثلثان﴾فرض أربع. لاثنين فأكثر من البنات بشرط عدم المعصب أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات للأب بشرط عدم المعصب وعدم ولد الصلب ابناً أو بنتاً. لقوله تعالى في البنات (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) وفي الأخوات (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك).
﴿والثلث﴾فرض اثنين. الأم مع عدم الفرع وعدم اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات مطلقاً: وإلا فلها السدس لقوله تعالى (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس). ولاثنين فأكثر من أولاد الأم يستوي فيهم ذكرهم وأنثاهم. أما الواحد فله السدس لقوله تعالى (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)
﴿والسدس﴾فرض سبعة. للأم. وللواحد من أولاد الأم على أمر وللجدة للأم أو الأب عند عدم الأم (لقضائه عَدج -د) ما لم تدل بذكر بين أتميز كأم أب الأم فهي من ذوي الأرحام. ولبنت ابن فأكثر مع بنت أو
(٧ - التهذيب - ثان)