مع بنت ابن أعلى منها (لقضائه ﷺ - ب). وللأخت من الأب فأكثر مع الشقيقة. وللأب. والجد مع الفرع الوارث.
﴿مسألة﴾ لا يجتمع في مسألة واحدة ثمن مع ربع ولا مع ثمن. ولا صنفان لكل منهما ثلث. ولا لكل منهما ثلثان.
الباب الرابع في العصبة وأنواعها
العصبة كل من ليس له حال التعصيب فرض مقدر. وتطلق على الذكر والأنثى والواحد والجمع. وأنواعها ثلاثة:
(١) عصبة بالغير وهي أربعة. البنت. وبنت الابن والأخت الشقيقة. والأخت للأب فكل واحدة عصبة بأخيها (٢) وعصبة مع الغير وهي اثنتان. الأخت الشقيقة. والأخت للأب مع البنت أو بنت الابن(١)(٣) وعصبة بالنفس وهي المتبادرة عند الإطلاق. وهم ثمانية عشر(٢) مرتبون في الإرث كل منهم يحجب ما بعده ويحجبه ما قبله.
(١) الابن(٢) فابنه وإن سفل(٣) فالأب(٤) فالجد وإن علا مع(٥) الأخ الشقيق(٦) أو لأب لكن يقدم الشقيق على الأخ للأب(٧) فابن الأخ الشقيق(٨) فابن الأخ للأب وإن سفلا(٩) فعم الميت الشقيق(١٠) فعمه للأب(١١) فابن عمه الشقيق(١٢) فابن عمه للأب(١٣) فعم أبي الميت الشقيق(١٤) فعم أبيه للأب(١٥) فابن عم أبيه الشقيق(١٦) فابن عمه للأب(١٧) فالمعتق ذكراً أو أنثى(١٨) فعصبة المتعصبون بأنفسهم
(١) ولو اجتمع في الأخت صفتا تعصيب اعتبرت العصبة بالغير كبنت وشقيق وشقيقة اهـ
(٢) كما حققه جدنا العلامة الحضري. وإن كانوا في العدد سبعة عشر لأن الجد والأخ الشقيق في مرتبة واحدة اهـ