(مسائل) (الأولى) جهات العصوبة البنوة ثم الأبوة ثم الجدود مع الأخوة ثم بنوة الأخوة ثم العمومة (١) ثم الولاء. وبعدها بيت المال. فتقدم كل جهة عن تاليتها. وتقدم قربى الجهة على بعدها فإن استوت جهتا قرب قدم الأقوى منهما
((الثانية)) الابن إنما يحجب الأب حجب نقصان من الثلث إلى السدس لا حجب حرمان (الثالثة) يرث المولى المعتق المال أو ما بقى بعد الفروض لقوله ﷺ (الولاء لحمة كلحمة النسب - ح) ص. فإن لم يوجد معتق فعصبته دون باقي الورثة على ترتيب عصبات النسب. ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا.
((الرابعة)) كل الرجال عصبة إلا الزوج والأخ للأم. وليس في النساء عصبة إلا المعتقة.
الباب الخامس في الحجب
الحجب لغة المنع. وشرعاً منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية. أو من أوفر حظيه والأول يسمى حجب حرمان وهو نوعان. حجب بالوصف كالقتل ويدخل جميع الورثة. وحجب بالشخص كحجب الأخ بالابن ويدخل جميع الورثة إلا الأبوين والزوجين وولد الصلب. والثاني يسمى حجب نقصان ويدخل جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع والأم من الثلث إلى السدس.
ومبنى الحجب بالشخص على قاعدتين (الأولى) التقديم بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة (الثانية) كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا
(١) قال جدنا العلامة الحضري رحمه الله إنما جعلت الأخوة وبنوتهم جهتين والعمومة وبنوتهم جهة واحدة لأن الجد يحجب الأخ ولا يحجب الأخ بخلاف الأعمام وبنيهم فإن ابن الأخ كما يحجب العم حجب عمه اهـ