وعصبة مع البنت أو مع بنت الابن٠وحجبها على ما مر (والأخت للأب) مثل الشقيقة فيما تقدم وتأخذ السدس مع شقيقة واحدة تكملة الثلثين وحجبها على ما مر (الأخ أو الأخت للأم) له السدس إن انفرد والثلث إن تعدد ويستوي الذكر والأنثى. ويحجب بالفرع الوارث والأصل الذكر ولا يحجب بالأم (ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن كل) لا يرثون إلا بالتعصيب ولا يعصبون أخواتهم لأنهن من ذوي الأرحام. وحجبهم على ما مر (المتق ذكرا أو أنثى وعصبته) لا يرثان إلا بالتعصيب ويحجبان بعصبات النسب.
الباب السابع في مسائل متهمة لما سبق
(ذوو الأرحام) هم كل قريب لم يجمع على توريثه وهم سوى الورثة المذكورين في الباب الثاني كأب الأم. وأم أب الأم. وابن الأخ للأم. والعم للأم. وابن العم للأم. وأولاد البنت. وأولاد الأخت، وبنت الأخ مطلقا. وبنت العم كذلك. والعمة. والخالة. والخال.
وإنما يرثون إذا لم يوجد وارث غير الزوجين ولم ينظم بيت المال - وكيفية توريثهم أن ينزل كل فرع منزلة أصله ولا يقدم الأقرب إلى الميت (١) ففي بنت بنت وبنت بنت ابن تأخذ الأولى ثلاثة والثانية واحدا تنزيلا لهما منزلة بنت وبنت ابن - ومن كان ذا قرابتين نزل منزلة شخصين ومن انفرد منهم ولو أنثى ورث كل التركة. والأخوال والخالات بمنزلة الأم والأعمام لأم والخالات سلفنا عترة الأب على الأرجح.
(١) هذا مذهب أهل التنزيل وهو اختيار الشافعية. واختيار الحنفية مذهب أهل القرابة فيقدمون الأقرب فالأقرب كالصبات في المثال المذكور المال كله لبنت البنت الأقرب.