134

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

(أحوال الجد مع الأخوة) لهم ثلاث حالات:(١) ألا يكون معهم ذو فرض فللجد الأحظ من أمرين. المقاسمة وثلت التركة.

(٢) وأن يكون معهم ذو فرض ويبقى بعد الفروض أكثر من السدس فله الأحظ من ثلاثة. سدس جميع التركة وثلث الباقي. والمقاسمة.(٣) وأن يبقى بعد الفروض سدس فأقل فيفرض له السدس ويُمال إن احتيج اليه وتسقط الأخوة باستغراق الفروض إلا الأخت في الأكدرية(١)

(الرد) هو زيادة في الأنسبة ونقص في السهام وسببه عدم استغراق الفروض للتركة مع عدم وجود عصبة. فيرد الباقي على الورثة غير الزوجين بنسبة فرض كل منهم. ففي بنت وأم وزوج المسألة من ١٢ البنت النصف ٦ والزوج الربع ٣ وللأم السدس ٢ فيبقى واحد تأخذ البنت ثلاثة أرباعه والأم ربعه وتصح المسألة من ٤٨ البنت ٢٧ وللأم ٩ وللزوج ١٢ - وفي بنت واحدة تأخذ جميع المال النصف فرضا والباقي رداً - وفي ثلاث بنات الكل بالسوية. الثلثان فرضا والباقي رداً وهكذا.

(العول) ضد الرد. فهو زيادة في السهام ونقص في قيمة الأنصبة. وسببه ضيق المسألة عن الفروض. ويدخل على ذوي الفروض حتى الزوجين - ففي شقيقتين وزوج أصل المسألة من ٦ للشقيقتين الثلثان ٤ والزوج النصف ٣ ومجموعها ٧ لا٦فتسمى المسألة عائلة بواحد. و يصبح نصيب الزوج ثلاثة أسباع بدل نصف و الشقيقتين أربة أسباع بدل ثلثين

(١) هذا عند الشافعية أما عند الحنفية فالشقيق يحجبه. والمراد بالأخوة الأخوة الأشقاء أو الأب إن ذكرا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا. أما الأخوة للأم فليس يردون باتفاق أه‍‍.

103