137

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

(٢) وقابلا للنقل((٣)) و،باحا. فلا يصح بنحودم وأم ولد ومزمار - ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا ولا مقدورا على تسلمه ولا طاهرا- فتصح الوصية بالمجهول والمعدوم كأحد هذين البيتين. وثمار البستان. وبما لا ملكه إلا إن عينه كدار مخصوصة مالم يعلق الوصية بها على تملكها كأوصيت بهذه الدار اعلان إن ملكتها فتصح. وبحمام طائر وكلب معلم. ومنفعة دون عين وبالعكس. وشروط الصيغة ثلاثة :- ((١)) لفظ يشعر بها أو ما يقوم مقامه ((٢) وقبول الموصى له بعد الموت إن كان معينا (٣)) وعدم اشتمالها على محرم فلا تصح لعمارة كنيسة للتعبد ولا بمسلم (-كافر-وتصح مؤقتة ومؤبدة. واطلاقها يقتضي التأبيد.

الباب الثاني في أحكامها

أحكامها ثلاثة (الأولى) كونها مكروهة للوارث ولومن الثلث. وقيل محرمة لقوله ﷺ (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث- ت.د)ص. ولا تنفذ إلا إن أجازها الباقون لقوله ﷺ (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة - هق) س. واعتبار كونه وارثا أم لا عند الموت (والثاني) كونها نافذة لغير الوارث في الثلث مطلقا. وموقوفة على إجازة الورثة فما زاد عليه إن كان الوارث خاصا فإن كان عاما كبيت المال بطلت في الزائد لاستحالة إجازة كل المسلمين (والثالث) كون إجازتها أو ردها لا يعتبر إلا من جائز التصرف بعد الموت وبعد علمه بقدر الموصى به. أما غير جائز التصرف فإن توقعت أهليته وقف الأمر إليها وإلا فلا. ولو أجاز الوارث حال الحياة فله الرجوع بعد الموت وبالعكس. وإن أجاز بعد الموت فلا رجوع له ولو قبل

107