140

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

في ذلك لآيات لقوم يفكرون))

وهو وسيلة من وسائل سعة الرزق قالى عَ ليه(«التمسوا الرزق بالنكاح-رواه الديلمي» س . .

ولعظم خطره أحاطه الشارع الحكيم بأحكام وشروط نسوقها لك مفصلة إن شاء الله تعالى فنقول.

﴿تمهيد﴾نذكر لك هنا أمورا ثلاثة (الأول) حكم النكاح (الثانى) عدد النساء التى يجوز للرجل أن يتزوجها فى وقت واحد (الثالث) حكم النظر الى النساء

﴿حكم النكاح﴾يستحب لمن كان تاثقا اليه ولو كان خصيا إن وجد أُهيته من مهر وكُسوة ونفقة يوما وليلة وإن كان متعبدا. فإن لم يجد استحب له الترك لقوله مَ له (يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء - ق)١ كما يستحب الترك إن خاف استرقاق الولد نكونه مسلما بدار الحرب أو كان عندنا أو ممسوحا أو غير مشتاق ولو مع وجدان الأهبة. فان لم تكن به علة فالتخلى أفضل إن كان · متعبداً أو مشتغلا بالعلم. وإلا فالنكاح أفضل ويجب بالنذر وهل يجب بخوف الزناء قيل لا. والظاهر أنه يجب.

والمرأة يسن لها إن كانت تاثقة. أو محتاجة لنفقة. أو تخشى اقتحام فاجر عليها وإلا كره إن كانت متعبدة: فأن لم تكن متعبدة وكانت تقدر على حق الزوج کان مباحا.

(١) الباءة أهبة النكاح. والوجاء أصله رضى الأنثيين والمراد أن الصوم مضعف الرغبة فى غشيان النساء كما يفعل ذلك الوجاء- ويحرم على الرجل كسر شهوته بنحو كافور لأنه نوع إخصاء وهو حرام. فأن كان يضعفها ولا يذهبها كرموقس على الكافور غيره اه‍‍

110