أو مبعضة أو محرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فكالمحارم (الثالث) أن تكون محرما كأخت وخالة أو أمة مزوجة. فيجوز النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من صدر وساعد. والسرة والركبة قيل محرمان وقيل لا. وكالمحرم المسوح مع الأجنبية. والمحرم الكافر كالمسلم مالم يكن ممن يعتقد جواز المحارم فيكون كالأجنبى (الرابع) أن تكون مخطوبة له فيجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين ظاهرا وباطنا ولو بشهوة سواء أذنت هي أو وليها أم لا اكتفاء بأذن الشرع إذا رجا قبول خطبته رجاء ظاهراً وذلك لقوله ﷺ له للمغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة ((انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ت. ح)، ص. أي يديم. والمرأة يسن لها ذلك. وإذا لم يكتف بمرة جاز له أخرى. وإذا اكتفى حرم النظر إلى أن تصير حليلته (الخامس) أن ينظرها للمداواة إذا فقدت الطبيبة وكان أمينا. فينظر المكان الذي يداويه ولو إلى الفرج بشرط وجود زوج أو محرم أو امرأة أخرى ثقة. وتعتبر في كل حالة ما يليق بها بحيث لا يعد نظر الطبيب هتكا للمروءة فيكني في علاج الوجه والكفين مطلق الحاجة. وفي غيرهما وغير السوأتين شدة الحاجة. وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة (السادس) النظر للشهادة فينظر الرجل من المرأة ما يحتاج إليه في أداء الشهادة وفي تحملها حتى إلى الفرج في نحو الشهادة على زنا أو ولادة إن احتيج إلى ذلك فإن أمكن أداء الشهادة أو تحملها بدون النظر حرم. وهذا كله إذا انتفت الفتنة وإلا فلا يجوز النظر مالم تتمين الشهادة فينظر مع خوف الفتنة ويضبط نفسه ما استطاع (السابع) النظر للمعاملة وتعليم الواجبات الدينية والصنائع الضرورية إذا لم يمكن من وراء حجاب وفقد من يعلمها من نحو زوج ومحرم فينظر الوجه فقط. وقيل تلحق المندوبات بالواجبات أيضا عند
(٨ - التهذيب)