من نكاح و عدة.
وشروط الولى تسعة: (١) الإسلام. فلا تصح ولاية الكافر إلا فى الذمية والمستأمنة فيشترط كونه كافراً إلا الولى العام فيزوجها مع كونه مسلما واليهودى يزوج النصرانية وبالعكس لأن الكفر ملة واحدة. إلا أن الحربى والمرتد لا ولاية لهما ولا عليهما (٢) والبلوغ. فلا ولاية لصبى (٣) والعقل فلا ولاية لمجنون ولا يضر الإغماء فتنتظر إفاقته (٤) والحرية. فلا ولاية للرقيق (٥) والذكورة فلا ولاية لأم ولا لأخت لكن لو عقد ثم بان ذكرا صح (٦) والعدالة فلا ولاية لفاسق إلا فى تزويج أمته فيصح. وإلا إن انتقلت بعده حاكم مرتكب مثل ما فسقناه * غير الامام الأعظم وإلا ولى مع فسقه لانه لا يعزل به (٧) وعدم اختلال نظره بهرم ونحوه (٨) وعدم الحجر عليه بسفه (٩) وعدم الاحرام بنسك - ومتى اختل شرط انتقلت الولاية لمن بعده إلا عدم الإحرام فإن الحاكم يزوج المرأة عند إحرام وليها.
وشروط الشاهدين اثنا عشر: الستة الأولى من شروط الولى (٧) والسمع (٨) والبصر (٩) والنطق (١٠) والضبط (١١) ومعرفة لسان العاقدين (١٢) وعدم تعينهما للولاية - ويصح كونهما ابنى الزوجين أوعدويهما.
وشروط الصيغة ستة: الخمسة التى مرت فى البيع. وأن تكون بصريح ما اشتق من لفظ نكاح أو تزويج ولو بغير العربية بشرط فهم العاقدين والشاهدين. فإن لم يفهموا وأخبرهم ثقة بالمعنى فإن كان قبل العقد ولم يَطل الفصل صح وإلا لم يصح.
( ترتيب الأولياء) وأولى الأولياء الأب. ثم أبوه و هكذا. ثم الأخ