146

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ للأب. وإن تراخيا. ثم العم الشقيق. ثم العم للأب. ثم ابن العم الشقيق. ثم ابن العم للأب وإن تراخيا أيضا فالمعتق الذكر. ثم عصبته. ثم الحاكم لقوله ﷺ (السلطان ولى من لا ولى له - د) أما عتيقة المعتقة فيزوجها في حياتها من يزوج المعتقة نفسها. وبعد موتها من له الولاء عليها. وهو ابنها ثم ابن ابنها ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء.

مسائل(الأولى) المراد من العدالة في الولي عدم الفسق لا ملازمة التقوى فلو تاب الفاسق. أو بلغ الصبي. أو أسلم الكافر ولو قبل العقد بلحظة صح تزويجهم. أما في الشاهد فلا بد من العدالة الحقيقية التي هي ملازمة التقوى. ولا تحتاج في كليهما لإثبات عند القاضي بل يكفي معرفتها عنهما في الظاهر(الثانية) إنما قدم الجد على الأخ هنا بخلافهما في الإرث لأن الجد أشد عناية برفع العار عن النسب. ولذلك لم تكن للابن ولاية خلافا للأئمة الثلاثة فلا يزوج الابن عندنا بمحض البنوتة (الثالثة) يقدم في الولاية ابن العم للأب إذا كان أخا لأم على ابن العم الشقيق. وإن العم إذا كان ابنا على ابن عم ليس ابنا. وابن المعتق الابن على باقي أبناء المعتق. وابن عم المعتق الابن كذلك (الرابعة) القرابة الناشئة عن وطء الشبهة أو عن نكاح المجوس معتبرة في الولاية(الخامسة) يزوج المبعضة مالك بعضها مع من يزوجها لو كانت حرة(السادسة) لو انعدم الأولياء ولم يوجدما كوكت المرأة عدلا في تزويجها وصار كالحاكم لشدة الحاجة.

الباب الثاني في الخطبة

الخطبة بكسر الخاء التماس الخاطب من المخطوبة أو من وليها النكاح

116