148

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

الحرمة ثلاث شرائط(١) أن يزوجها بمهر المثل (٢) وأن يكون حالاً (٣) ومن نقد البلد. فإن فقد شرط منها صح العقد مع الحرمة - وغير الأب يعتبر في تزويجها استئذانها. وإذنها السكوت لقوله ﷺ (وإذنها سكونها - م) (والثيب) العاقلة لا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنها الحديث السابق فإن كانت صغيرة لم يصح تزويجها إلا بعد بلوغها. وإذنها بالنطق لقوله ﷺ (الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها - في) - وأما المجنونة فيزوجها الأب. فالجد عند ظهور المصلحة. فالحاكم بشرط حاجتها للنكاح. وتوقع شفائها به بقول طبيبين عدلين لا بظهور المصلحة فقط كالأب والجد. ويسن للحاكم مشورة أقاربها حينئذ (١)

(مسألة) علم مما تقدم أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد بكراً أو ثيباً عاقلة أو مجنونة.

الباب الثالث في محرمات النكاح

النساء اللاتي يحرم نكاحهن إحدى وعشرون منهن عشرة على التأبيد.

(١) (مسألة) يسن في النكاح ثلاث خطب (الأولى) يخطبها الخاطب عند الخطبة (الثانية) يخطبها المجيب عليه (الثالثة) يخطبها الولي عند العقد قبل الإيجاب. وتشتمل الثلاثة على حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى والاستغفار ويقول المخاطب في الأولى جئت راغباً في فتاتكم أو كريمتكم ونحو ذلك. ويقول

المجيب لست مرغوباً عنك ونحوه وتحصل السنة بخطبة الأجنبي ويذكر ندباً اسم الزوجين فيقول أما بعد فقد جاءكم فلان بن فلان خطب فتاتكم فلانة بنت فلان - ويستحب أيضاً حضور جمع غير الشاهدين. والدعاء للزوجين بالبركة لأنه صلى الله عليه وسلم (كان إذا رفأ من تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير - ت) ص. ويكره أن يقال بالرفاء والبنين. ومعنى رفأ دعا بالتوفيق. والرفاه التوفيق. وأصله من رقا الثوب إذا أصلحه آم

118