منهن سبع بسبب النسب. وسبع بسبب الرضاع. وأربع بسبب المصاهرة أي الزوجية الصحيحة. أما الفاسدة فلا عبرة بها. وثلاث لا على التأييد. فالأقسام أربعة:(الأول) السبع المحرمات بالنسب هن:(١) الأم وإن علت من جهة الأم أو من جهة الأب(٢) والبنت وإن سفلت إلا إن كانت من الزنا فتحل عندنا خلافًا للحنفية لكن مع الكراهة. بخلاف الابن من الزنا فيحرم اتفاقًا(٣) والأخت مطلقًا(٤) والخالة ولو بواسطة كخالة الأب أو الأم(٥) والعمة كذلك(٦) وبنت الأخ مطلقًا وإن سفلت(٧) وبنت الأخت كذلك وذلك للإجماع ولقوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) ويجمع السبع قولهم: كل قريبة لم تدخل تحت ولد العمومة والخؤولة.
(الثاني) السبع المحرمات بالرضاع هن. ما حرم من بالنسب لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وقوله ﷺ (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - ق)
(مسألة) كل من حرمت بالنسب حرمت بالرضاع إلا (١) أم الأخ أو الأخت(٢) ومرضعة النافلة أي ولد الولد(٣) وأم مرضعة الولد(٤) وبنت مرضعة الولد. ولو كانت الأربعة من النسب حرمن، ولذا قال بعضهم.
يحل من أرضعت أختًا نافلة وأم مرضة لابن وابنتها
(الثالث) الأربع المحرمات بالمصاهرة هن:(١) أم الزوجة وإن علت وإن لم يدخل بها(٢) والربيبة وهي بنت الزوجة وإن سفلت كبنت بنت الزوجة إذا دخل بالزوجة حال حياتها. فإن لم يدخل بها حلت بعد أن يبين منه