150

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

فإن دخل بها وهي ميتة فقيل تحرم البنت وقيل لا تحرم وهو الأظهر (٣) وزوجة الابن وإن سفل لقوله تعالى (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (٤) وزوجة الأب وإن علا لقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) - سواء في الأربعة النسب والرضاع. وتحرم على الرجل أيضا موطوءة أبيه بملك أو شبهة ((تنبيه)) على ما تقدم أن العقد على البنات يحرم الأمهات وإن لم يحصل دخول. وأن العقد على الأمهات يحرم البنات بشرط الدخول (الرابع) الثلاث المحرمات لا على التأبيد هنّ (١) أخت الزوجة من نسب أو رضاع لقوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين. (٢) وعمتها كذلك (٣) وخالتها كذلك لقوله تعالى (لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى.د.ت)ص فإن عقد عليهما معا بطل العقد أو مرتبا بطل الثاني. فإن ماتت الزوجة أو طلقت جاز كل من الثلاثة. وكما يحرم الجمع بالزوجية يحرم بملك اليمين. أو أن تكون إحداهما زوجة والأخرى بملك اليمين وحينئذ تحل الزوجة دون المملوكة لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك.

الباب الرابع في الفسخ بالعيب

(الزوج)، ولو معيبا فسخ النكاح بأحد عيوب خمسة: (١) الجنون ولو متقطعا ومثله الإغماء الدائم. والخبل (٢) والجذام (٣) والبرص. وإن كانت الثلاثة غير مستحكمة على المعتمد (٤) والرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم

120