151

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

(٤) والفرن و. وهو انسداده بالعظم. ويخرج البول من ثقب منيق فيه. ((وللزوجة)) ولو معيبة الفسخ بأحد عيوب خمسة: الثلاثة الاولى(٤)) والجب . وهو قطع الذكر ولو بفعلها بحيث لم يبق منه قدر الحشفة. فأن بقى قدرها فلا فسخ. وإن اختلفا فى إمكان الجماع بالباقی صدقت بيمينها . وإن اتفقا على الامكان . واتهمته بالعجز لضعفه صدق بيمينه فى الأصح. فأن ثبت عجزه كان عنينا ((٥) والعُنة. وهى العجز عن الوطء لعدم انتشاره ولو معها خاصة - سواء أحصلت هذه العيوب قبل العقد أم بعده وقبل الوطء أم بعدهما فى غير المُنّة. أما هى فلا فسخ بها بعد الوطء ولو مرة واحدة ـ وإنماشرع الفسخ بهذه العيوب لأخلالها بالتمتع المقصود من النكاح. بل قد يفوت فى بعضها بالكلية - والأصل فى ذلك (أنه مت الج رد امرأة تزوجها من بياض رآه بكشحها وقال لاء هلها داستم على - مد) ف - مع ماصح من أن عمر رضى الله عنه ( خير الزوج إذا وجد بزوجته جنونا أو جذاما أو برجا أو قرنا - رواه الشافعى) ومثل ذلك لا يكون إلا عن توقيف. ولابد فى الفسخ بهذه العيوب من الرفع إلى القاضى على المعتمد. بشرط أن يكون فوراً. فمن أخره بلا عذر أو رضى بالعيب سقط حقه فى الفسخ وإن زاد العيب . ومتى ثبت العيب فسخ فى الحال إلا في السنة . فيضرب للزوج ولو عبداً سنة من حين الرفع . حتى ولو قال لا تضربوالى مدة لاحتمال شفائه . فأن مضت السنة ولم يصبها مع تمكينه منها حكم القاضى بمنته وجاز لها الفسيخ فى الحال. فأن لم تمكنه مدة ما. لم تحسب من السنة - ولو رضيت البقاء معه قبل ضرب الفاضي المدة لم يسقط حقها . أو بعد انقضاء المدة سقط كما لو أجلت الفسخ ولو يوما بعد السنة لأنه على الفور .

121