واجب. ويرده أن عثمان بن أبى العباس (دُعي إلى ختان فلم يجب. وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله ﷺ - مد)
ويدخل وقت وليمة العرس بالعقد ولا تفوت بطول الزمن. والأفضل فعلها بعد الدخول وهي إلى سبعة أيام في البكر وثلاثة في الثيب أداءً. وبعدها قضاء. والأولى كونها ليلاً. وأقلها للمتمكن شاة. فإن أولم بغيرها كفى.
وإنما تجب الإجابة في العرس وتسن في غيره بشروط عشرة ((١)) أن يكون الداعي مسلماً (٢) وألا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم قال عطاء (شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء - م) ((٣)) وأن يكون مطلق التصرف (٤) وليس فاسقاً ((٥)) ولا أكثر ماله حرام ((٦)) وأن يعين المدعو بنفسه أو بنائبه ((٧)) وأن يدعوه في اليوم الأول. فلو أولم ثلاثاً فالإجابة في الأول واجبة. وفي الثاني سنة. وفي الثالث مكروهة لقوله ﷺ (الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء وسمعة - د) ما لم يكن ذلك لصغر منزله ونحو ذلك ((٨)) وأن لا يكون لدى المدعو عذر يبيح ترك الجماعة كمطر ومرض. ومن العذر كونه صائماً تطوعاً لكن السنة أن يفطر إن شق على الداعي صومه لأن أبا سعيد صنع طعاماً فدعى النبي ﷺ. فلما قدم أمسك بعض القوم وقال إني صائم. فقال له النبي ﷺ: يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم. أفطر ثم اقض يوماً مكانه - نى. د. هق) ص. فإن لم يشق على الداعي استحب استمرار الصوم - أما الفرض فلا يجوز قطعه ((٩)) وألا يكون قد دعاه طمعاً في جاهه أو خوفاً منه ((١٠)) وألا يكون في مكان الوليمة منكر أو من يتأذى منه المدعو ﴿مسألة﴾ من المنكرات التي تبيح للمرء عدم حضور الوليمة أن يكون في