156

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

مكانها صورة محرمة. والتصوير محرم مطلقا مجسما أو غيره على هيئة تعيشه أم لا. إلا ما يعرف بالتصوير الشمسى. وأما اتخاذ الصورة فإن كانت مجسمة وعلى هيئة تعيش بها فحرام باتفاق. وإلا بأن لم تكن مجسمة أو كانت لكنها على هيئة لا تعيش بها كالصور النصفية فقيل بالحرمة مع استثناء لعب الصغار كلعب عائشة رضى الله عنها. وقيل بعدم الحرمة. واتخاذ الصور الشمسية جائز لأنه لا دخل للمصور فيها بل هي إثبات لطبيعة صورة الخالق جل وعلا.

كتاب القسم والنشوز

القسم لغة مصدره قسمت الشىء. وشرعا هو أن يقسم الرجل بين الزوجات وهو مندوب (١) لأنه من المعاشرة بالمعروف ورُبَّ كه قد يؤدى إلى الفجور ما لم يبت عند واحدة وإلا وجب فوراً. والتسوية فيه واجبة كما يأتي - والأصل. فيه قوله تعالى ((وعاشروهن بالمعروف. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وقوله ﷺ (إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة. وشقه مائل أو ساقط - د-ح) ص. وإنما شرع لتحقيق العدالة الزوجية.

الباب الأول فى القسم

القسم نوعان: ((١)) خاص ((٢)) وعام - (فالخاص) فما لو زُفَّت إليه البكر فيخصها وجوبا بسبع ليال متتابعة (٢) ولو كانت كتابية أو أمة. والثيب بثلاث كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (سبع للبكر وثلاث للثيب-ابن حبان) ص.

(١) حتى ولو كان متزوجا واحدة. وأفله لها ليلة من أربع. اهـ

(٢) فإن فرق استأنف وقضى المفرق الباقيات اهـ

126