وقول أنس رضى الله عنه (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم - ق) وذلك لزوال الوحشة. فان سبع للثيب برغبتها قضى الكل وإلا قضى الزائد على الثلاث فقط لقوله من الله لأم سلمة رضي الله عنها (إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت ـ مالك م) (١) - وفما لو سافر سفراً مباحا ولو قصيرا لغير نقلة ولغير تغريب للزنا. فيأخذ واحدة بالقرعة (لفعله صلى الله عليه وسلم ق) فأن رضين بواحدة من غير اقتراع جاز. ولا يقضى مدة السفر مطلقاً. ولا مدة الأقامة إلا إن كانت أربعة أيام فأكثر. أما سفر المعصية والنقلة والتغريب فلا يخص فيه واحدة لا بقرعة ولا بغيرها. فان فعل عصي ووجب عليه القضاء الباقيات - وفيما لو كان تحته حرة وأمة فيخص الحرة بليلتين والأمة ولو مبعضة بواحدة لما روى عن على رضى الله عنه قال (من نكح حرة على أمة فلاحرة ليلتان وللأمة ليلة - فى) ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. وفما لو نشرت واحدة أوسافرت لامعه بلا إذن أو به آغير حاجة فيخص الباقيات ولا يعيد للناشزة والمسافرة.
(والعام) أن يقسم لكل واحدة من زوجاته بالسوية فى الزمن بأن يجعل لما ليلتين أو ثلاثا (٢) وفى المسكن بأز يحمل لها. سكناتم يدور عليهن وهو أولى أو يدعو صاحبه القوية إلى مسكنه الخاص. فأن ميز واحدة فى الزمن أو فى المسكن أو جمعهن فى مسكن واحد حرم إلا برضاهن. ولا يجوز القسم بأكثر من الثلاث ولا ببعض ليلة ولو مع ليلة أو ليلتين. ولا يجب الوطء فى
(١) أو تزوج اثنتين مما وهو مكروه أقرع وجوبا بينهما فمن خرجت لها القرعة بدأ بها اهـ (٢) وتجب القرعة فى الابتداء بواحدة وفى الباقيات حتى يتم الدور !..