الأربعة على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاً. وانعقد الاجماع فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه على ذلك - وذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم إلى أنه يقع واحدة. وعليه العمل الآن . وقيل إن كانت الزوجة مدخولا بها وقع ثلاثاً وإلا فواحدة. وقيل لا يقع مطلقا لا ثلاثا ولا واحدة وهذان قولان ضعيفان لا يعتد بهما.
كتاب الرجعة (١)
الرجعة لغة المرة من الرجوع . وشرعا رد المرأة إلى النكاح فى عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالي (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا) وقوله (الطلاق مرتان فأمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (٢) وقوله صَلى الله عليه وسلم (أتانى جبريل فقال لى يا محمد راجع حفصة فانها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة - د) س. وقوله صَ لّه لعمر رضى الله عنه وقد أخبره أن ابنه طلق زوجته فى الحيض (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا -م. د. ن)
﴿ حكمها ﴾
الأصل فيها الاباحة ، وتعتريها أحكام النكاح السابقة
(١) هى بفتح الراء أشهر من كسرها اهـ (٢) فالامساك هنا والرد فى الآية الأولى معناهما الرجعة . وفي ذلك أى فى المدة فأفعل التفضيل وهو أحق ليس على بابه . واصلاحا أي رجعة اهـ