167

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

الباب الأول في أركانها

وهي ثلاثة: - ((١)) مرتجع وهو الزوج أو وكيله ((٢)) ومحل وهو الزوجة ((٣)) وصيغة - فشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، فتصح رجعة السكران المتعدي والسفيه والعبد. لا رجعة الصبي والمجنون والمكره والمرتد. ويستثنى المحرم بالنسك تصح رجعته وإن لم يكن أهلاً للنكاح بنفسه ولو طلق زوجته على ألا رجعة له، أو أسقط حقه فيها، فله مراجعتها.

وشروط المحل ثمانية: - ((١)) كونه زوجة ((٢)) ومعينة ((٣)) وقابلة للحل ((٤)) ومطلقة ((٥)) وبعد الدخول ولو بالوطء في الدبر، ومثله استدخال منيه ((٦)) وبلا عوض ((٧)) ولم يستوف عدد طلاقها ((٨)) وهي في العدة الأصلية فلا تصح رجعة الأجنبية والمبرمة كأن طلق اثنتين ثم قال راجعت إحداكما والمرتدة والمفسوخ نكاحها. والمطلقة قبل الدخول، والمطلقة بعوض، والمطلقة ثلاثاً في الحر وثنتين في الرقيق، والتي انقضت عدتها، وخرج بالأصلية ما لو وطئها الزوج في العدة فإنها تستأنف! لكن لا تصح مراجعتها إلا في الباقي من العدة الأصلية دون ما زاد بسبب وطئه، وهذا الوطء حرام.

وشروط الصيغة ثلاثة: - ((١)) لفظ يشعر بالمعنى المراد صريحاً كراجعتك أو أمسكتك، وكتابة كرددتك ومثل اللفظ الكتابة مع النية ((٢)) وعدم التعليق ولو بمشيئتها فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئتُ لم تصح ((٣)) وعدم التأقيت فلو قال راجعتك شهراً لم يصح، ويسن. الإشهاد عليها خروجاً من خلاف من أوجبه.

(مسألة) قيل يشترط لصحة الرجعية تحقق الطلاق فلو علقه

137