فشروط الحالف ثلاثة: (١) كونه زوجاً (٢) يصح طلاقه (٣) ويتأتى منه الوطء. بخلاف الأجنبي والصبي والمجنون والمكره والمجبوب. لكن يصح من المريض والخصي والعنين.
وشرط المحلوف به كونه اسماً من أسماء الله أو صفة من صفاته، ومثله أن يعلق الزوج على الوطء طلاقاً أو عتقاً أو التزام ما يلزم بالنذر كصوم وصدقة.
والمحلوف عليه هو ترك الجماع، فلو حلف على ترك غيره من أنواع الاستمتاعات لم يكن إيلاء.
وشروط الزوجة إمكان وطئها بخلاف القرناء والرتقاء، ويصح كونها حائضة أو صغيرة وتحسب المدة من الإطاقة.
وشرط المدة زيادتها على أربعة أشهر، ومثلها الإطلاق والتأييد والتقدير بمستبعد الحصول كموت أحدهما أو نزول عيسى عليه السلام.
وشرط الصيغة لفظ يدل عليه. صرحاً كوالله لا أطؤك أو إن جامعتك فزوجتك طالق. أو فعلي صيام أو صدقة - أو كتابة كوالله لا آتيك خمسة أشهر.
الباب الثاني في أحكامه
وهي أربعة (الأول) يعمل المولى أي الحالف أربعة أشهر تبتدئ من الإيلاء ما لم يكن مانع من الوطء وإلا فمن زوال المانع (الثاني) ترفع الزوجة بعد هذه المدة أمرها للقاضي طالبة الفسخ أو الطلاق - فإن امتنع الزوج أوقع القاضي عليه طلقة واحدة بشرط حضوره عند إثبات الامتناع.