ولا يشترط حضوره عند الطلاق (الثالث) محصل القىء بالوطء فى القبل مع العمد والعلم والاختيار - فإن وطىء ساهيا أو ناسيا أو مكرها لم ينحل اليمين ولم يجب شيء بالوطء - لكن يسقط حقها فى طلب القىء أو الطلاق (الرابع) إذا فاء الزوج فإن كان الحلف يمينا لزمت الكفارة - وإن كان تعليقا وقع المعلق عليه - وإن كان التزاما لزم ما التزمه. والله أعلم.
***
يقول مؤلفه - أحمد كامل بن عبد الرحمن بن عبد الحى بن محمد الخضرى. الشافعی كان الله في عونه.
بحمد الله - وحسن توفيقه - وجميل عنايته - وعظيم رعايته - قد تم الجزء الثانى من كتاب ﴿ التهذيب ﴾ فى علم الفقه على مذهب الامام العظيم محمد بن إدريس الشافعى رضي الله عنه - وذلك فى صبيحة الأربعاء ١٧ من صفر الخير سنة ١٣٥٦ هـ الموافق ٢٨ من أبريل سنة ١٩٣٧ م
والحمدلله جاء محرر الأحكام - وافيا بالمرام - حسن الترتيب- بديع التبويب يسهل تناوله على الطلاب والمتفقهين - ويسوغ منهله للراغبين والباحثين.
فأسأل الله العلى الكريم. أن ينفع به . وأن يقينى عليه . وأن يجعله ذخيرة لى يوم الدين آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.