وشروط صحة الكفالة: (١) إشعار لفظها بالالتزام (٢) وإذن المكفول بنفسه أو وليه إن كان صبيا أو مجنونا بأن استحق إحضارهما لأقامة الشهادة على صورتهما فى الأتلاف ونحوه. أو وارثه إن كان ميتا بأن احتيج إليه لأقامة الشهادة على بدنه قبل إدلائه فى القبر (٣) وكون الحق الذى على المكفول لآدمى سواء أكان مالا كدين أم عقوبة كحد قذف. وكذا حق الله المالى كالزكاة بخلاف العقوبة كحد الخمر والسرقة والزنا (٤) ومعرفة المكفول له. وقيل لا يشترط. كما لا يشترط رضاه. ويشترط موافقة المكفول على مكان التسليم فى الأصح.
(مسألة) يجب على الكفيل إحضار المكفول إلى مكان التسليم. فإن لم يحضره مع الأمكان حبس. ولا يطالب بمال. وكافل الصبي والمجنون يطالب وليهما بأحضارهما عند الحاجة ويعتبر فى مكان التسليم ما تقدم فى السلم. فإن أحضره فى غير مكان التسليم لم يلزم المستحق قبوله إن كان له غرض صحيح. وإلا لزمه. فإن امتنع سلمه الكفيل لحاكم إن وجد. فإن لم يوجد حاكم سلمه وأشهد شاهدين.
كتاب الشركة (١)
الشركة لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق فى شىء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، والأصل فيها قبل الأجماع خبر السائب بن يزيد أنه (كان شريك النبي ﷺ قبل البعث وافتخر بشركته بعد المبعث - د.ح) ص،
(١) بكسر الشين وإسكان الراء. وبفتحها مع كسر الراء وإسكانها وبلا هاء اهـ