الباب الثاني في شركة العنان
أركانها خمسة: عاقدان. ومالان. وصيغة تدل على الأذن في التصرف منهما أو من أحدهما
وشروط صحتها ستة:
أن تكون في مثلي نقداً كالدراهم والدنانير ولو منشوشة إن راجت أو غيره كالحبوب بخلاف المتقوم كالبهائم والثياب
واتفاق المالين جنساً ونوعاً وصفة كذهب وذهب وقمح وقمح. وإن اختلفا قدراً كمائة ومائتين
واختلاطهما قبل العقد بحيث لا يتميزان عند العقد. ولو بغير فعلهما كالاختلاط بإرث وشراء
وكون الربح والخسران على قدر المالين سواء أتساويا في العمل أم تفاوتا، فلو شرطا زيادة في الربح للأكثر عملاً أو نقصاً في الخسارة بطل العقد لفساد الشرط، فإن تصرفا مع ذلك صح تصرفهما، وجعل الربح والخسران على قدر المالين، ورجع كل منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه على الآخر
وأن يأذن كل منهما بعد الخلط لصاحبه في التصرف، أو يأذن من لم يتصرف للمتصرف
وأن يكونا أهلاً للتوكل إن كانا متصرفين وإلا اشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المتصرف أهلية التوكل
مسائل
تكره مشاركة الكافر لقوله ﷺ (لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قيل لم؟ قال لأنهم يربون والربا لا يحل- الشيرازي في المهذب)
يتصرف المأذون له بالمصلحة، فلا يبيع نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا يغبن فاحش، ولا بثمن المثل وإن راغب بأزيد منه، فإن فعل ذلك لم ينفذ البيع بالنسبة للشريك الآخر وانفسخت الشركة