وشرط كل من الموكل والوكيل صحة تصرفه في المؤكّل فيه بنفسه بسبب ملك أو ولاية. فلا يصح كون الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران غير المتعدى موكلا ولا وكيلا وكذا الفاسق في تزويج موليته لأن الفسق يسلب الولاية. وكذا الحرم والمرأة في النكاح. ويشترط في الوكيل شرط تان وهو أن يكون معينا. فلا يصح وكلت أحدًا كما
وشروط الموكل فيه ثلاثة (١) أن يكون معلومًا فلا يصح وكلتك في كل أموري (٢) وأن يكون الموكل ولاية عليه فلا يصح توكيله في بيع ما سيملكه (٣)وأن يكون قابلا للنيابة. فلا يصح التوكيل في العبادة البدنية المحضة كالصلاة والصيام. ومثلها الشهادة والإقرار ويشترط في الصيغة عدم التعليق. وتصح مع التوقيت. ولا يلزم فيها قبول بل يكفي الإيجاب من أحدهما مع عدم الرد من الآخر.
الباب الثاني في ضابط الوكالة وأحكامها
كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه بسبب ملك أو ولاية جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. سواء أكان عقدًا كبيع أم فسخًا كطلاق أم قبضًا أم إقباضًا. أم خصومة في دعوى. ويستثنى من هذا الضابط (١) السفيه الأذون له في النكاح (٢) العبد المأذون له في التجارة (٣) الوكيل فيما وكل فيه وهو قادر عليه (٤) الظافر بحقه في كسر باب ونحوه لأخذ حقه (١) فلا يوكلون غيرهم (٥) الأعمى فيما يتوقف على النظر فيوكل غيره للضرورة (٦) المرأة في طلاق غيرها (٧) الصبي في الإذن بدخول الدار
(١) لكن إن عجز عن فعل ذلك بنفسه صح أن يوكل فيه ا هـ