86

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

شروط المقر ثلاثة: (١) البلوغ فلا يصح إقرار الصبي ولو بإذن وليه (٢) والعقل فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه. والنائم لقوله ﷺ (رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ. وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصبي حتى يكبر - د.ن) (٣) والاختيار فلا يصح إقرار المكره لقوله ﷺ (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - ط.ه.) ص والضرب. أو خوفه لا ينافي الاختيار. وقيل ينافيه وإن كان الإقرار مال اعتبر شرط رابع وهو (٤) إطلاق التصرف فلا يصح الإقرار بالمال من المحجور عليه بسفه. ولا من الولي في مال موليه لأنه إنما يتصرف فيما فيه مصلحة ولا مصلحة في الإقرار.

وشروط المقر له ثلاثة: (١) أن يكون أهلاً لاستحقاق المقر به فلو قال عندي ألف لهذه الدابة لم يصح إن كانت مملوكة فإن كانت موقوفة فالأظهر الصحة. ولو قال علي بسببها ألف صح مطلقاً (٢)وأن يكون معيناً فلو قال لإنسان علي ألف لم يصح (٣) وألا يكذب المقر فإن كذبه بطل الإقرار

وشروط المقر به ثلاثة: (١) أن يكون ملكاً للمقر له حين الإقرار (٢) وأن يكون مالاً وأن يكون مبيَّناً فإن أقر مجهول كقوله لفلان عندي كذا أو أحد هذين الثوبين كلف بالبيان فإن امتنع بلا عذر حبس حتى يبين ثم إذا بين بما يتمول قبل اتفاقاً أو ما لا يتمول قبل بالبينة على الأصح إن كان من جنس ما يتمول كحبة قمح أو ليس من جنسه لكن يحل اقتناؤه ككتاب معلم بخلاف ما لا يقتني كخنزير وكتاب غير معلم فلا يقبل البيان به

وشرط الصيغة إشعارها بالالتزام كعلي وفي ذمتي وعندي. ويصح الاستثناء فيها بشرط: أن يتلفظ به وأن يسمع به نفسه (٣) و أن

53