(٢) وكون الانتفاع مباحا. فلا تصح إعارة آلات لهو (٣) وبقاء عينه. فلا تصح إعارة الطعام للأكل والشمع الانارة وقلم الرصاص للكتابة (٤) وإمكان رده : فلا تصح إعارة أخشاب لوضعها فى جدار مسجد لعدم جواز ردها
وشرط الصيغة أن تكون مشعرة بالاذن فى الانتفاع كأعرتك هذا الكتاب . وتصح مطلقة ومقيدة .
(مسألة) لوقال أعرتك الشاة لاخذ لبنها فالاصح جواز العارية لان اللبن مأخوذ بطريق الاباحة . والشاة معارة لمنفعة هى التوصل له . وقيل لا يجوز لأن المنفعة هى اللبن وهو عين. ومنفعة العارية يجب أن تكون أثراً ولو قال خذ هذه الشاة فقد أعرتك لبنها جاز اتفاقا . ومثل الشاة مع اللبن . الشجرة مع الثمر .
الباب الثانى فى احكامها
وهي ثلاثة (الاول) كونها عقدا جائزا من الطرفين. فلكل منهما فسخها متى شاء ولو كانت مؤقتة (الثاني) انفساخها . ويكون بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه، وكذا بحجر الفلس على المعير (الثالث) ضمان المعار إذا تلف كله أوبعضه بغير الاستعمال المأذون فيه. ولو من غير تفريط كأن تلف بآفة طبيعية لقوله ﷺ (العارية مضمونة ـ د) ص. فيضمنه المستعير بقيمته يوم التلف ـ سواء أكان مثليا أم متقوما على المعتمد. وقيل يضمن المثلى بالمثل . أما إن تلف بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان
(مسألة)لو استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة بخلاف لجام الدابة ونحوه فمضمونة.