95

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

مثلنا. ولو قال قارضتك في هذا المال ولي النصف لم يصح. ولو قال خذ هذا قراضا بالنصف فالأرجح الصحة. ثم إن قال المالك أردت النصف لي. لم يكن صحيحا. وإن قال العامل أردت النصف لي قبل منه وصح العقد.

وشروط العامل أن يكون أهلا للتوكل. فلا يصح أن يكون أعمى.

وشروط المال أربعة: - (١) أن يكون نقدا دراهم ودنانير خالصة من الغش بخلاف المغشوش وإن راج وقيل إن كان الغش مستهلكا أي لا ينفصل بالعرض على النار صح وهو الأظهر وفي الفلوس وجهان الأظهر الصحة. ويصح على نقد أبطله السلطان إن عز وجوده (٢) وأن يكون معلوما جنسا. وقدرا. وصفة (٣) وأن يكون معينا في مجلس العقد (٤) وأن يكون بيد العامل.

وشرط الربح. كونه لهما معا دون غيرهما. فلا يصح اشتراطه لأحدهما ولا اشتراط جزء منه لغيرهما إلا إن كان عبدا مملوكا لأحدهما.

وشرط العمل. كونه تجارة وما يتبعها. فلو اشترى بمال القراض قمحا وخبزه وباعه خبزا لم يصح. لإمكان الاستغناء عن ذلك بالاستئجار.

وشرط الصيغة اثنان: - (١) عدم تعليق القراض. كقوله إذا جاء أول الشهر قارضتك. أو التصرف كقوله قارضتك ولا تتصرف إلا أول الشهر (٢) وعدم التأقيت بمدة. لكن لو قال للعامل بع واشتر إلى أن يمضي عام فلا تشتر صح لبقاء تصرفه في البيع

الباب الثاني في أحكامه.

وهي ثلاثة (الأول) كونه جائزا من الطرفين. فلكل منهما فسخه. ويتفسخ:! تتفسخ بها وكالة (الثاني) ملك العامل الربح بالقسمة. لا بظهور الربح. وإذا حصل

63