98

Al-Tahdhīb fī ʿilm al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Abī ʿAbd Allāh Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

Publisher

العاصمية

Edition

الأولى

Publication Year

1356 AH

Publisher Location

مصر

ويشترط فى التمر كونه خاصا بها دون غيرهما كما في القراض

ويشترط فى الصيغة اشتمالها على مدة معلومة يثمر فيها الشجر غالبا. فلا تصح مطلقة ولا مؤبدة. ولا تحديدها بأدراك التمر فى الأصح. ولو حدد مدة لا يثمر فيها الشجر لم يصح ولا يستحق العامل أجرة إن علم وقت العقد أنه لا يثمر فى تلك المدة فإن جهل ذلك استحق أجرة عمله.

الباب الثانى فى أحكامها

وهى ثلاثة:.. (الأول) كونها لازمة من الطرفين. فليس لأحدهما فسخها ولا تنفسخ بموت الملك (الثانى) العمل الذى يعود نفعه إلى الثمرة وهو ما يتكرر كل سنة كالسقى والتلقيح وتقليم الأغصان وإصلاح مجارى المياه وتنقيتها يكون على العامل ـ والعمل الذى يعود نفعه إلى الأرض وهو الذى لا يتكرر فى العادة كل سنة كحفر الأنهار وبناء حوائط البستان. وشراء البهائم. وآلات السقى والحرث فهى على المالك (الثالث) ملك العامل نصيبه من الثمر بمجرد ظهوره بخلاف ما سبق فى القراض.

كتاب الإجارة (١)

الإجارة لغة. اسم للأجرة - وشرعا تمليك منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لا على التأييد بعوض معلوم (٢) والأصل فيها قبل الإجماع

(١) مثلثة الهمزة. والكر أشهر اهـ (٢) خرج بتمليك المنفعة العين كاستئجار بستان لتمره فلا يصح وبمعلومة المجهولة فهى جعالة وبمقصودة غيرها كتا جير تفاحة لشمها فلا يصح وبقالة للبذل منفعة البضع فإن العقد عليها نكاح وبقابلة للإباحة إجارة الجارية للاستمتاع فلا يصح. وبلا على التأييد بيع المنفعة وبعوض العارية. وبمعلوم المساقاة اهـ.

66