Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl
التاج والإكليل لمختصر خليل
Publisher
دار الفكر
Edition
الثانية
Publication Year
1398 AH
Publisher Location
بيروت
$ التاج والإكليل مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل
Page 1
على استخراج نصوص أقابل بها مسائل مختصر خليل يستعان بهذه النصوص على فهمه وتكون شاهدة على نقله فآتي بلفظ خليل بنصه ثم أنقل بإزدئه نص غيره وأتخير من النصوص ما يكون أقرب للفهم وأوجز في اللفظ ولا أزيد على شهر إلا لأمر ما أو يكون مضاهيا له في الشهرة أو أشهر
Page 6
وأكتفي بالنقل دون التنزيل على اللفظ إذا المقصود كشف النقول كما قال السيد مفتي تونس نفع الله به فمن اكتفى بنقلي فعلى عهدته وإن تشوفت همته لتحقيق المناط أعني تنزيل النقل على اللفظ فما أنا أولى بذلك من غيري
Page 9
كان شيخي ابن سراج رحمه الله يقول في مثل هذا الفقه أنت تقرأ أم خليل اكتفي بالفقه تنتفع
Page 10
ويحكى عن سيدي ابن علاق عن كتابه في القضاء ويقول في هذا المعنى إن تتبعت الألفاظ في الألفاظ تموت ويناسب على هذا أن أقول ما قال سيدي ابن علاق أيضا عن كتابه في القضاء إن الناظر فيه إذا وقع على لفظ مشكل أو على خلل نظره في مظانه ومن سهل به أن يكتب نص المؤلف بصبغ يخالف لونه لون نقلي أو يكتبهما بقلمين مختلفين في الغلظ والرقة فبلغه الله قصده لأن لي في هذا مقصدا وأسمي تأليفي هذا بالتاج والإكليل لمختصر خليل
Page 17
قالابن رشد في مسألة إن ابن أبي زيد نقلها بالمعنى نقلا غير صحيح
قال فلذلك رأى الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات
Page 25
ابن شاس في كتاب الطهارة أحد عشر بابا الأول في أجكام المياه
Page 26
الثاني في أحكام النجاسات وإزالتها
الثالث في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
الرابع في الأواني
هذه الأربعة أبواب مقدمات والسبعة الباقية مقاصد
Page 33
الباب الأول من السبعة الباقية فرائض الوضوء وسننه وفضائله
الثاني في الاستنجاء
الثالث في موجبات الوضوء
Page 34
الرابع في الغسل
الخامس في التيمم
السادس في المسح على الخفين
السابع في الحيض والنفاس
Page 41
1 كتاب الطهارة
2 باب في أحكام الطهارة وما يناسبها
يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد ) التلقين معنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه
انظر الفرق التاسع والخمسين من قواعد القرافي
الجلاب لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة نجس بشيء من المائعات كلها سوى الماء الطاهر انتهى
وسيأتي أنه إذا أزال العين بغير المطلق بقي الحكم
وقال ابن الحاجب المطلق طهور وهو الباقي على أصل خلقته
ابن عرفة يبطل طرده ماء الورد ونحوه
Page 43
ثم عرفه ابن عرفة بأن الماء الطهور هو ما بقي بصفة أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره ( وإن جمع من ندى ) روي على الندى يجمع من الورق طهور
Page 50
( أو ذاب بعد جموده ) ابن رشد الملح يذوب بعد جموده بموضعه كماء السماء
اللخمي ما كان عن برد أو جليد طهور
( أو كان سؤر بهمية ) فيها يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء
( أو حائض أو جنب ) ( أو فضلة طهارتهما ) فيها
Page 51
لا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه وبالوضوء منه والاغتسال به
Page 52
( أو كثيرا خلط بنجس لم يغير ) ابن رشد لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه
( أوشك في مغيره هل يضر )
المازري إن شك في المغير هل هو من جنس ما يؤثر أم لا يؤثر فلا تأثير له
مالك إن جهل سبب نتن ماء بئر الدور ترك
ابن رشد بخلاف البئر والغدير بالصحراء على هذا إن شك في مغيره بين آبار الدور وآبار الصحراء فرق
Page 53
( أو تغير بمجاوره ) اللخمي إن كانت رائحة الماء عن المجاورة دون الحلول لم تنجس
( وإن بدهن لاصق )
ابن الحاجب المغير بالدهن طهور
ابن عبد السلام لأنه يجاور ولا يمازج
ابن عرفة يرد بأن ظاهر الروايات أن كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج
Page 54
( أو برائحة قطران وعاء مسافر ) سند القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم يخالط الماء لا بأس به للحاجة إليه في السفر وفي البوادي
Page 55
( أو بمتولد منه أو بقراره ) ابن يونس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم للماء بالطهر إلا أن يتغيرأحد أوصافه
قالعبد الوهاب إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما هو قراره أو متولد عنه كما تغير بطين أو جرى عل كبريت أو تغير لطول مكث أو بالطحلب لأنه متولد عن مكثه
Page 56
( كملح ) تقدم قول ابن رشد عند قوله أو ذاب بعد جموده ( أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ) ابن بشير المشهور أن الماء إن تغير بما هو قراره وما هو عادته أن يتولد فيه بنقل ناقل نقله إليه لا مبالاة به والماء باق على أصله ( والأرجح السلب بالملح ) ابن يونس الملح إذا طرح في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض كان طعاما ولا يتيمم عليه
( وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) ابن بشير اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق
ثم اختلف المتأخرون من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم
( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من شاهر أو نجس ) ابن عرفة ما خولط وغير مخالطه لونه أو طعمه فهو مثل مخالطه وكذا ما خولط وغير مخالطه ريحه على المشهور
( كدهن خالط ) ابن بشير المتغير بمخالطة الأدهان غير مطهر
( أو بخار مصطكي ) اللخمي روائح الطيب إن كانت عما حل فيه كانت مضيفة وإن كانت عن مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له حكم المضاف لأنها تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ما يبخر بالمصطكي
ابن عرفة هذا صواب
( وحكمه كمغيره ) تقدم نص ابن عرفة هو مثل مخالطه
Page 58
( ويضر بين تغير بحبل سانية ) أفتى ابن رشد بطهورية الماء المتغير بحبل استقى به أو بالكوب إن لم يكن تغيره فاحشا
Page 61