( كملح ) تقدم قول ابن رشد عند قوله أو ذاب بعد جموده ( أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ) ابن بشير المشهور أن الماء إن تغير بما هو قراره وما هو عادته أن يتولد فيه بنقل ناقل نقله إليه لا مبالاة به والماء باق على أصله ( والأرجح السلب بالملح ) ابن يونس الملح إذا طرح في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض كان طعاما ولا يتيمم عليه
( وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) ابن بشير اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام فينقله أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق
ثم اختلف المتأخرون من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم
( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من شاهر أو نجس ) ابن عرفة ما خولط وغير مخالطه لونه أو طعمه فهو مثل مخالطه وكذا ما خولط وغير مخالطه ريحه على المشهور
( كدهن خالط ) ابن بشير المتغير بمخالطة الأدهان غير مطهر
( أو بخار مصطكي ) اللخمي روائح الطيب إن كانت عما حل فيه كانت مضيفة وإن كانت عن مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له حكم المضاف لأنها تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ما يبخر بالمصطكي
ابن عرفة هذا صواب
( وحكمه كمغيره ) تقدم نص ابن عرفة هو مثل مخالطه
Page 58