( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه ) من المدونة لا يتوضأ بسؤر نصراني ولا بماء أدخل يده فيه ونص في العتبية على ما أدخل يده فيه
قالابن رشد وسواء وجد غيره أو لم يجد غيره ويتيمم إن لم يجد سواه فإن توضأ به في الوجهين أعاد في الوقت
قال ابن رشد وأما على رواية المدنيين عن مالك يتوضأ به وإن أيقن بنجاسة يده وفمه إذ لم يفرقوا بين يسير الماء وكثيره
سحنون وإذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء به وإن لغير ضرورة
اللخمي وسؤر من يشرب الخمر من المسلمين كسؤر النصراني
( وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما ) ابن بشير سؤر معتاد النجس إن تيقن سلامة فمه من النجاسة فطاهر وإن ريئت بفيه فكحلولها وإن شك هل في فمه نجاسة أم لا فمذهب المدونة أن الطعام يستعمل لحرمته والماء يطرح ليسارته إلا من الهر والفأرة لعسر الاحتراز عند الأكثر ولنذور استعمالها النجس عن اللخمي
المازري استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسات مكروه
ونص المدونة إن شرب من إناء ما يأكل الجيف والنتن تركه وتيمم فإنه توضأ به وصلى أعاد في الوقت
Page 77