30

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ) تقدم هذا قبل قوله كمشمس

( وإذا مات بريى ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما ) انظر قوله براكد ونص التلقين البري ذو النفس السائلة ينجس بالموت وينجس ما مات فيه من مائع غيره أو لم يغيره ولا ينجس الماء إلا أن يغيره إلا أنه يستحب نزح اليسير بقدر الدابة وقدر ماء البئر وذلك توق واستحباب وإن تغير نزح حتى يزول التغير

ومن المدونة إن مات بري ذو نفس سائلة بماء لا مادة له كالجب لا يشرب منها ولا يتوضأ وينزع الماء كله بخلاف ماله مادة

ابن عرفة وتطهير ذي المادة نزع ما يطيبها

أصبغ بقدر مائه والدابة ومكثها

وفي العتبية قال مالك في ثياب أصابها ماء بئر وقعت فيه فارة فماتت وتسلخت يغسل الثوب وتعاد الصلاة في الوقت

ابن رشد هذا إن كان الماء لم يتغير وغسل الثوب إنما هو استحباب فيما لا يفسده الغسل

التلقين فيستحب نزح البئر التي يموت بها ذو نفس سائلة ولم يتغير بحسب كبر الدابة وصغرها

المازري إنما كان النزح استحبابا لأن الماء لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرته ولأجل قول بعضهم إن الحي إذا مات خرجت منه بلة على وجه الماء فينزح من الماء قدر ما يقع في النفس أنها تذهب بذهابه

الباجي البرك الكبار جدا لا تفسد بموت فيها ما لم تتغير

وفي التمهيد في الحديث الخامس عشر لإسحاق بن أبي طلحة لا عبرة بما حل بالماء إذا لم يتغير بدليل بئر بضاعة يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس ( لا إن وقع ميتا ) ابن رشد لو وقعت الدابة ميتة وأخرجت من ساعتها لم يفسد ذلك الماء

Page 82