32

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

( وقبل خبر الوحدان بين وجها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه ) قال ابن القاسم إن سقط عليه ماء عكر فسال أهله فقالوا طاهر صدقهم إن لم يكونوا نصارى ابن رشد هو محمول على الطهارة وسؤالهم مستحب فيصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم

وقال المازري يقبل خبر واحد وإن امرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه كالمخبر فإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار بخبره مشتبها

( وورود الماء على النجاسة كعكسه ) المازري لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورودها عليه لأن المخالطة حصلت في الحالتين فلا اعتبار بتقدم أحد السببين وفي القبس الفائدة الثالثة وهي بديعة قال علماؤنا في حديث الأمر بغسل اليد قبل دخولها في الإناء فيه أصل من أصول الشريعة وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء

فصل في بيان الطاهر

والنجس فرع الطاهر ابن شاس الباب الثاني في أحكام النجاسات وفيه فصول في تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة وفي إزالة النجاسة وفي غير ذلك

Page 86