39

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

انظر في البيوع أن البيض يرد لفساده ويرجع بما بين الصحة والداء وهذا فرع طهارته

قال اللخمي مرادهم بهذا البيض هنا البيض الممدوق لا الذي هو كميتة ومن نحو هذا هو كلام ابن رشد على قول مالك يغسل يده من نتف إبطه وكذا يغسل ثوبه إن أصابه ماء بيض له ريح

قال ابن رشد هذا الغسل ليس بواجب فيهما إنما هو مستحسن لأنه من المروءة والنظافة قال ابن عرفة وأطلقه الشيخ

وعبارة الكافي إذا وجد في البيضة فرخ ميت أو دم حرم أكلها انتهى

انظر قد يتفق أن يوجد في البيضة نقطة دم قيل ويكون ذلك من أكلها الجراد

الذخيرة فمقتضى مراعاة السفح في الدم لا تكون هذه البيضة نجسة وقد وقع في هذا بحث وما ظهر غيره

( والخارج بعد الموت ) مالك البيض يخرج رطبا أو يابسا من ميتة نجس

( ولبن آدمي ) ابن عرفة لبن الآدمي طاهر

( إلا الميت ) في الرسالة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Page 93