قال في المدونة ولبن المرأة في موتها وحياتها سواء وكذلك إن دب صبي وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ولا يحل اللبن في ضروع الميتة
قيل فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل قال لأن من حلف لاشرب لبنا فشرب لبنا ماتت فيه فأرة أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث
انظر بعد هذا عند قوله والأظهر طهارته ( ولبن غيره تابع ) ابن عرفة لبن الخنزير نجس ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر
والمشهور في غيرهما التبعية وقد روي عن مالك لا بأس بلبن الحمارة
ابن رشد يحتمل أن يريد لا بأس بالتداوي به ( وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس ) ابن عرفة المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه
قال في المدونة مما لا يأكل الجيف
( وقيء إلا المتغير عن الطعام ) من المدونة القيء قيآن ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فهو نجس
والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان نسجا ما قلس ربيعة في المسجد
Page 94