( ودم لم يسفح ) اللخمي إن لم يظهر الدم أكل اتفاقا كشاة شويت قبل تقطيعها وإذا قطعت فظهر الدم فقال مالك مرة حرام
وحمل الإباحة فيه ما لم يظهر لأن قطعه من العروق حرج
وقال مرة حلال لقوله تعالى
﴿أو دما مسفوحا﴾
الأنعام 145 فو قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح لم يحرم وجاز أكله بانفراده
وفي القبس قوله
﴿أو دما مسفوحا﴾
الأنعام 145 يقتضي تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم
سفح هرق
ابن يونس الفرق بين قليل الدم وكثيره أن كل ما حرم أكله لم تجز الصلاة به وإنما حرم الله الدم المسفوح لقوله تعالى
﴿أو دما مسفوحا﴾
الأنعام 145 فدل أن ما لم يكن مسفوحا حلال طاهر وذلك للضرورة التي تلحق الناس في ذلك إذ لا يخلو اللحم وإن غسل أن يبقى فيه دم يسير وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق ولقد كنا نطبخ اللحم والمرقة تعلوها الصفرة ولذلك فرق بين قليل الدم وبين قليل سائر النجاسات لأن قليل سائر النجاسات حرام أكلها وشربها
Page 96